الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة بينك وبين التاجر، لا حرج فيها، إن كان ثمن السلعة المشار إليها بـ (س) معلوما، والزبون إنما هو وكيل لصاحبك في استلام السلعة منك. والمعاملة بينك وبين صاحبك التاجر تحتمل أن تكون وكالة، فكأنك أذنت له في بيع السلعة لمن طلبها بالثمن المعلوم، والمأذون فيه عرفا كالمأذون فيه نصا، وتحتمل أن يكون المعاملة بينكما بيعا لكن إذا كانت كذلك، وأنت بعته البضاعة بثمنها المعلوم بينكما، ثم باعها هو للزبون، فهنا يكون قد باعها قبل قبضها. وفي جواز ذلك خلاف إن كانت السلعة غير طعام. وأما الطعام فلا بد من قبضه قبل بيعه. وانظر تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 13996، 285523، 80975.
والله أعلم.