الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فقد كان الواجب على أهل الزوجة أن يعلموك بمرضها الذي يفقدها عقلها في بعض الأحوال، وقد كان يحق لك فسخ النكاح بعد أن عرفت بمرضها، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وخيار العيب ثابت على التراخي، لا يسقط، ما لم يوجد منه ما يدل على الرضى به، من القول، أو الاستمتاع من الزوج، أو التمكين من المرأة. اهـ.
فما دمت رضيت بها بعد علمك بحالها، وصبرت عليها، ثم طلقتها من غير أن تشترط عليها إسقاط شيء من مهرها، فلها جميع المهر -مقدمه، ومؤخره-، بما فيه قائمة المنقولات كلها؛ سواء في ذلك الذهب وغيره، إلا إذا رضيت بإسقاط شيء منه.
وإذا حصل تنازع في هذه المسائل، فمردها إلى القضاء.
أما عن القانون المعمول به في بلد السائل، فلا علم لنا به، وليس من اختصاصنا، ولكن يرجع في مثل هذه الأمور إلى أهل المعرفة بالقانون في بلدك.
والله أعلم.