الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فتجب الزكاة في المبلغ المشار إليه ما دام بالغًا النصاب كلما حال عليه الحول بعد قبضه إذا بِيعَ البيت.
وإذا تاجرتم به في السيارات، صارت السيارات عرضًا من عروض التجارة تقوم عند حولان الحول، ويخرج من قيمتها ربع العشر، أي: 2.5%.
وكون إخراج الزكاة سينقص هذا المبلغ، لا يمنع وجوب الزكاة فيه.
وإذا كان البيت المراد بيعه لشركاء، وليس لشخص واحد؛ فإن كل شريك منهم ينظر في نصيبه من ثمن المنزل، فإن بلغ نصابًا ـ بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارةــ أخرج زكاته، وإلا لم تجب فيه الزكاة.
والله تعالى أعلم.