الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمتم قد سألتم أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم، فأفتوكم بعدم وقوع الطلاق البدعي، وعملتم بفتواهم، فلا حرج عليكم، فمن قلّد عالمًا في مسألة مختلف فيها، وعمل بقوله، فقد برأت ذمته، وليس له الرجوع عن هذه الفتوى في نفس الحادثة، جاء في الدر المختار وحاشية ابن عابدين: وَلَيْسَ لَهُ إبْطَالُ عَيْنِ مَا فَعَلَهُ بِتَقْلِيدِ إمَامٍ آخَرَ؛ لِأَنَّ إمْضَاءَ الْفِعْلِ كَإِمْضَاءِ الْقَاضِي لَا يُنْقَضُ.
وعليه؛ فلا حرج عليك في البقاء في عصمة زوجك، ولا حاجة إلى الفرقة، واللجوء إلى التحليل، فهو حيلة باطلة محرمة.
والله أعلم.