الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة، وعدم جواز تفضيل بعضهم على بعض، إلا إذا اقتضت حاجة أحدهم تفضيله؛ فيجوز بقدر الحاجة، وكذلك لا تجب التسوية بينهم في النفقات، وإنما ينفق على كل ولد حسب حاجته، لكن تخصيص بعض الأولاد بتملك شقة، غير جائز، ولو كان محتاجًا للسكن؛ لأن حاجة السكن تندفع بالإعارة، أو الإجارة، وانظر الفتوى رقم: 160469.
وعليه؛ فما فعلته أمّك من هبة الشقة لك دون إخوتك، غير جائز، وعليها أن تسوي بين أولادها في هذه الهبة، أو ترد ما وهبته لك، إلا إذا رضي جميع إخوتك بتفضيلك بالهبة عن طيب نفس، فلا حرج على والدتك، ولا عليك حينئذ، وراجع الفتوى رقم: 332782.
أما بخصوص الشقة التي اشترتها أمّك لأخيك، ثم أعطتك إياها، فهذا غير جائز، فهي قد اشترت له تلك الشقة بالوكالة، فصارت ملكًا له، ومن حقّه مطالبتك بتسليم هذه الشقة له، أو تصطلحا على تعويض تدفعه له.
وما حصلت عليه أمّك من أموال أخيك دون رضاه؛ بحجة أنها تدير أعماله، كالشراء، والتأجير، ونحوه، فليس من حقّها؛ لأنها كانت وكيلة عنه في هذه الأعمال، ولم تتفق معه على أجر على وكالتها.
وإذا كانت تظن أنّ من حقها أن تأخذ من مال ولدها ما تشاء، فهذا غير صحيح، فإنّ الأمّ إذا كانت في كفاية، لا يحقّ لها أخذ شيء من مال ولدها بغير رضاه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 133046.
وعليه؛ فمن حقّ أخيك أن يطالب أمّه بتلك الأموال، لكن الأولى أن يتنازل عن حقه لها.
وعلى أية حال؛ فلا يجوز له أن يهجرها، أو يسيء إليها، فحق الأمّ على ولدها عظيم، وعقوقه لها من أكبر الكبائر.
ونصيحتنا لك أن تجتهد في برّ أمّك، والإحسان إليها، فإنّه من أفضل القربات، ومن أحب الأعمال إلى الله، كما ننصحك بعدم قبول تفضيلها لك بشيء من الهبات.
والله أعلم.