الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فأما ما يؤخذ بالطريقة الأولى، والتي فيها زيادة كسور على الزبون عن السعر الحقيقي، كأن تُجعَل العشرة قروش، خمسين قرشا، فهذا لا يجوز، ولا يحل أخذ تلك الزيادة لا لإدارة المطعم، ولا للعمال فيه؛ لأنه مال أخذ بغير وجه حق. اللهم إلا أن يعلم الزبون بذلك، وتطيب به نفسه، وإلا لم يجز أخذه، وكون المأخوذ شيئا يسيرا، هذا لا يبيح أخذه منه بغير علمه ورضاه، وقد قال رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ». رواه مسلم.
وأما ما يؤخذ بالطريقة الثانية، فلا حرج فيه.
وانظر التفصيل عن حكم أخذ البقشيش في الفتوى رقم: 235588.
والله تعالى أعلم.