هل تؤكل ميتة الإنسان عند الضرورة
29-9-2003 | إسلام ويب
السؤال:
إذا كانت هناك مجموعة ضائعة في الصحراء وانتهى الماء والأكل، ومرت أيام دون أكل ولا ماء وتوفي منهم واحد من المجموعة، هل يجوز أن يأكل من هذا الميت لسد الحاجة من الجوع والظمأ، أفيدونا أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على حرمة قتل الآدمي أو إتلاف عضو منه لأجل أكله لمن اضطر إلى ذلك، أما إن وجد ميتاً وكان الإنسان لا يجد طعاماً غيره، جاز أكله عند الشافعي وبعض الحنفية، ومنعه الحنابلة، قال ابن قدامة في المغني: فهل وإن لم يجد إلا آدمياً محقون الدم لم يبح قتله إجماعاً ولا إتلاف عضو منه مسلما كان أو كافراً. إلى أن قال: وإن وجد معصوماً ميتا لم يبح أكله في قول أصحابنا، وقال الشافعي وبعض الحنفية يباح، وهو أولى لأن حرمة الحي أعظم. انتهى
وهو أيضا وجه عند المالكية، قال خليل: وصحح أكله.
وعلى هذا فمن اضطر اضطراراً شديد إلى أكل لحم ميتة إنسان جاز له ذلك.
والله أعلم.