الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبخصوص خروجك من بيت الزوجية، فراجعي الفتوى: 12695.
أما بخصوص امتناعه عن الإنفاق عليك، وعلى أولادك، فلا يجوز، وراجعي الفتاوى: 8497، 18634، 19453.
ومن حقك أن تطالبيه بالنفقة عن المدة السابقة، ما دمت لم تتنازلي له عنها، فإن استجاب، وإلا فارفعي أمره إلى القضاء، وراجعي الفتوى: 19346.
أما بخصوص نفقة الأولاد، فإنها تسقط بمضي الوقت، وهذا هو قول الأحناف، والشافعية، والحنابلة.
أما المالكية، فقالوا: تسقط نفقة الأولاد بمرور الزمن، إلا أن يفرضها القاضي؛ فحينئذ تثبت.
وعلى هذا؛ فليس لك أن تطالبي بنفقتك السابقة على أولادك، إلا إذا كنت نويت حال إنفاقك أن ترجعي فيما بعد على زوجك بما أنفقت، ففي هذه الحالة؛ يمكنك أن تطالبيه بالنفقة، قال ابن نجيم -رحمه الله- في البحر الرائق: وفي الخانية: رجل غاب، ولم يترك لأولاده الصغار نفقة، ولأمهم مال، تجبر على الإنفاق، ثم ترجع بذلك على الزوج. انتهى. وقال النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين: ولو أنفقت عليه - يعني على طفلها- من مالها، بقصد الرجوع، وأشهدت، رجعت، وإلا فوجهان. انتهى.
والله أعلم.