الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الكلاب تباع لغرض غير الصيد والحراسة، فبيعها محرم لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، وأخبر أن ثمن الكلب خبيث، وعليه فيحرم العمل في ذلك، لقول الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
والأجرة المستفادة من هذا العمل يجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين، وراجع الفتوى رقم:
3739.
وكون هذا العمل بعرق الجبين، لا يحلل هذه الأجرة المحرمة، وإن كانت هذه الكلاب تباع لغرض الصيد والحراسة، فقد اختلف أهل العلم في حكم بيعها والأظهر جواز بيعها، كما بيناه في الفتوى رقم:
10546.
وعليه فيجوز العمل في ذلك والاستفادة من أجرته، وإن كان هذا المحل يشمل البيع المحرم والبيع الحلال ولا تستطيع الامتناع من الحرام، فالعمل فيه حرام، فعليك تركه والله يعوضك خيراً منه، وبالنسبة للأجرة فيجب التخلص من مقدار ما فيها من عمل محرم بصرفها في مصالح المسلمين.
والله أعلم.