الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أنك تردّد ما يقرؤه الإمام, ففي المسألة تفصيل, فإن كان الأمر يتعلق بالفاتحة، فتجوز قراءتها خلف الإمام، لكن الأفضل أن يكون ذلك في سكتات الإمام، إن كان يسكت قدر قراءتها؛ لأنها ركن من أركان الصلاة في حق مصل, سواء كان إماما، أو منفردا, أو مأموما، هذا هو المفتى بها عندنا. أما في غير الفاتحة, فعليك الإنصات لقراءة الإمام.
جاء في مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان:
سؤال: إذا صليت أي صلاة جهرية في أي مسجد، فإنني أقرأ خلف الإمام؛ وذلك حرصًا مني على متابعته حتى إذا حصل منه خطأ أقوم بالرد عليه، فهل في ذلك إثم أم لا؟
الجواب: يجب على المأموم إذا كان الإمام يجهر بالقراءة الإنصات؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204] .
فلا يجوز للمأموم أن يقرأ فيما يجهر فيه إمامه إلا في الفاتحة، على قول لبعض العلماء.
وأما ما عدا الفاتحة فلا يقرأ شيئًا من القرآن، بل يستمع لقراءة الإمام، وأما إذا حصل على الإمام شيء من الاختلاط في القراءة، فإنه يشرع للمأموم أن يفتح على إمامه، إذا كان يعرف الآية التي استُغلقت عليه، أما أن يأخذ المصحف، ويقرأ خلف الإمام ليفتح عليه إذا أخطأ فهذا لا يجوز، ولكن إذا مثلًا استغلق شيء على الإمام، والمأموم يعرف الآية التي خفيت عليه، فإنه ينبهه عليه، وإذا لم يعرفها فإنه يكون معذورًا، وأما أخذ المصحف والقراءة خلف الإمام فهذا لا أصل له فيما عدا سورة الفاتحة -كما ذكرنا- ففيها الخلاف بين أهل العلم. انتهى
وراجع المزيد فى الفتوى رقم: 132715.
أما التعوذ من النار وغيرها عند قراءة الإمام لآيات العذاب, أو سؤال الله الجنة عند قراءة الإمام لآيات النعيم، فهذا مستحب، فقد نسب الإمام النووي للجمهور أن هذا مستحب لكل مصلّ، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 136357.
والله أعلم.