الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالواجب على الحامل إذا أفطرت في رمضان أن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها متى تيسر لها ذلك خلال العام، ولا يسقط عنها القضاء، ولا تعدل إلى الإطعام بدلا من القضاء؛ إلا إذا عجزت عجزا مستمرا عن القضاء، ثم إذا كانت قد أفطرت خوفا على جنينها فقط لزمها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، والإطعام في مال زوجها عند بعض الفقهاء، والمتعين إخراج هذه الفدية طعاما لا نقودا، وأجاز بعض الفقهاء إخراجها نقودا إذا كان أنفع للفقراء؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 302911. وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 126500. عما يلزم الحامل إذا أفطرت في رمضان، والفتوى رقم: 303889. عن الوقت الذي تخرج فيه الحامل الطعام إذا أفطرت، والفتوى رقم: 121567. وفيها بيان مقدار الإطعام وكيفيته.
والله تعالى أعلم.