الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تم بينك وبين عمك ليس وكالة فيما يظهر، فقد ذكرت في سؤالك أنه حدد لك ثمن البضاعة لتأخذها لنفسك، ويكون ثمنها دينا عليك، وبيعك لها مقسطة إنما هو لحسابك لا لعمك، وهذا ينافي الوكالة.
وعلى هذا؛ فالبضاعة ملكك، وثمنها دين في ذمتك، ولك بيعها بالتقسيط، وأخذ بطارية قديمة من ثمنها، أو غيرها. وأما عمك فله في ذمتك الثمن الذي حدده، ولا علاقة له بالطريقة التي تبيع بها تلك البطاريات. وهذا لا حرج فيه إن كان على هذا النحو.
وبالتالي، فلا إشكال فيما ذكرت من مبادلة البطارية الجديدة بالبطارية القديمة، ومعها مبلغ من المال، فهذا جائز لأنّها ليست من الأموال الربوية، وراجع الفتوى رقم: 289585، والفتوى رقم: 95846.
وأمّا أن تجعل للبطارية ثمنين واحدا عند مبادلتها بالقديمة، والآخر عند بيعها دون مبادلة بالقديمة، فهذا جائز إذا تم البيع على أحد الأمرين، أمّا أن يتم العقد دون تحديد أحد البيعتين، فهذا غير جائز، وراجع الفتوى رقم: 63941.
وإذا طلبت منه أن يشتري لك سلعة، فإن كان هذا مجرد وعد بالشراء، فيجوز له أن يشتري السلعة ثم يبيعها لك بربح، وأمّا إذا وكلته في شراء السلعة فلا يجوز له أن يربح فيها إلا أن تعطيه أجرة معلومة للوكالة، وراجع الفتوى رقم: 1608.
وإن كانت أسئلتك مفرعة على مسألة الوكالة، وهي غير واردة فيما يظهر، لكن قد أجبناك في حدود ما اتضح لنا، وينبغي لك مشافهة أهل العلم فيما تستشكله حول هذه المسألة وغيرها ليستفصلوا منك عما ينبغي الاستفصال عنه دون فرض احتمالات قد لا يكون لها وجود في الواقع.
والله أعلم.