الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد لك على هذا الرجل العقد الشرعي، فقد أصبحت بذلك زوجة له، فيحل له منك ما يحل للزوج من زوجته، فذهابك معه بمجرد هذا العقد لا حرج فيه. نعم، كان ينبغي مراعاة ما يوجد من عرف في تأخير الدخول، كما هو موضح في الفتوى رقم: 61470. ولا يكون هذا الرجل سيئا بمجرد هذا التصرف. وليس لأبيك أمرك بطلب الطلاق لهذا السبب، ولا يلزمك طاعته في ذلك؛ إلا أن يكون له مسوغ مقبول شرعا، فتلزم طاعته حينئذ. وراجعي الفتوى رقم: 148229.
والله أعلم.