الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بدّ من التنبيه أوّلاً على أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء معين إلا بيقين، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 264196.
فإذا كان الأمر مجرّد شك، فإن العطر المذكور باق على طهارته, ويجوز لك تطييب المصحف به.
وفي حال ما إذا حصل يقين بكون العطر المذكور قد خالطه بعض البول, ولو كان يسيرا, فإنه يعتبر نجسا, فالمائع الطاهر إذا خالطته نجاسة تنجس, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 259825.
وفي هذه الحالة يحرم عليك وضعه في المصحف مستقبلا, ويجب عليك الآن تطهير أوراق المصحف التي تمّ وضع العطر عليها، وطهارتها تكون بالماء الطهور, وراجعي الفتوى رقم: 192605 عن كيفية تطهير المصحف.
والله أعلم.