الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأمارات الحاجة تظهر بالنظر إلى حال الشخص وهيئته، ونحو ذلك، ثم الأمر لا يحتمل كل هذا التعقيد، فالقاعدة أنك لا تدفعين الزكاة إلا مع يقين، أو غلبة ظن باستحقاق الآخذ، وتكفي هنا غلبة الظن؛ لتعذر اليقين في كثير من الأحيان.
قال البهوتي رحمه الله: (ولا يجوز دفع الزكاة إلا لمن يعلم) أنه من أهلها (أو يظنه من أهلها؛) لأنه لا يبرأ بالدفع إلى من ليس من أهلها، فاحتاج إلى العلم به لتحصل البراءة، والظن يقوم مقام العلم؛ لتعذر أو عسر الوصول إليه. انتهى.
ولو فرض أن هذا الآخذ بان غنيا فيما بعد، وقد دفعت إليه مع ظن غالب باستحقاقه، أجزأك ذلك عند كثير من الفقهاء.
جاء في الروض مع حاشيته: إذا دفعها لغني ظنه فقيرا، تجزئه، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد القولين عن الشافعي، واختاره أكثر الأصحاب، وجزم به في الوجيز، للمشقة، ولخفاء ذلك عادة. انتهى.
فإذا لم يكن عندك غلبة ظن باستحقاق الآخذ، فيمكنك سؤاله عما إذا كان مستحقا للزكاة، ويُصدَّق في دعواه، ما لم تقم قرينة على خلاف ما ادعى، فالأمر كما ترين سهل ميسور، وقاعدته واضحة، ولله الحمد.
والله أعلم.