الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي يعنينا بيانه هو: أن الأصل صحة البيع، وإباحة استعمال هذا الحساب، وأنه مملوك لمن باعك إياه، ومجرد الشك لا يوجب الانتقال عن هذا الأصل، لكن إن تيقنت أو غلب على ظنك أن الحساب مسروق، وغير مملوك لمن باعك إياه، فحينئذ لا يجوز شراؤه، والعقد غير صحيح، ويجب رد المبيع إلى مالكه، ولا يجوز استعماله، ويُرجع على بائعه بالثمن. وراجع في هذا الفتاوى: 344449 ، 123378، 166005.
وليس من اختصانا معرفة طريقة التحقق من كون الحساب مملوكا للبائع أم لا.
والله أعلم.