الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي الجملة فإن زواجك من هذه المرأة جائز بشرط كونها عفيفة؛ لقول الله عز وجل: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ....الآية{المائدة:5}، أي العفيفات من نساء أهل الكتاب.
وإذا توفرت فيه شروط صحة الزواج كان زواجا صحيحا، وتوثيقه في المحكمة لا تتوقف عليه صحته، ولمعرفة شروط الزواج راجع الفتوى رقم: 1766، وفي حكم الزواج العرفي انظر الفتوى رقم: 5962. ولا علاقة لمثل هذا الزواج بزواج المتعة والذي هو باطل بالإجماع، ولمعرفة حقيقته انظر الفتوى رقم: 485.
ويشترط أن يكون وليها نصرانيا مثلها، فإذا كان أبوها على دينها فهو الأولى بتزويجها، وله أن يوكل من شاء، ولا يحق لأخيها أن يزوجها بغير إذن أبيها، فلا يزوج الأبعد مع وجود الأقرب، وراجع ترتيب الأولياء في الفتوى رقم 22277.
وجواز الزواج منها هو الأصل، ولكن أهل العلم كرهوا الزواج من الكتابيات لبعض الاعتبارات السليمة، وقد ذكرنا جملة منها في الفتوى رقم: 5315، ورقم: 80265. فلا ننصحك بالزواج منها إذا وجدت غيرها من المسلمات الصالحات، فابحث عن امرأة مسلمة صالحة تعينك على أمر دينك، ويكون بينك وبينها الانسجام والتوافق، وتربي أولادك على أخلاق وعقيدة الإسلام. وإذا أسلمت هذه الفتاة وصلحت في دينها واستقامت على طاعة الله فتزوجها.
بقي أن ننبه إلى مراعاة ضوابط العمل في مكان يختلط فيه الرجال والنساء، وسبق بيان هذه الضوابط في الفتوى رقم: 130145، 3539.
والله أعلم.