الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا توفي زوجها لزمها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ومن الإحداد ألا تبيت خارج بيتها إلا لضرورة، ولا تخرج نهاراً إلا لحاجة، ولا تمنع المرأة الحادة من مكالمة الرجال الأجانب وفق الضوابط الشرعية، وراجع أحكام الإحداد في الفتوى رقم: 5554.
وعليه؛ فإنّ خروج هذه المرأة من بيتها، وبقائها في السجن، وكلامها مع الرجال الأجانب، لا يفسد به إحدادها، وعلى فرض أنّها تركت الإحداد الواجب عمداً، فليس عليها سوى التوبة، ولا يلزمها إعادة الإحداد، جاء في كتاب الأم للشافعي -رحمه الله- : وَلَوْ تَرَكَتْ امْرَأَةٌ الْإِحْدَادَ فِي عِدَّتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ أَوْ فِي بَعْضِهَا كَانَتْ مُسِيئَةً، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ إحْدَادًا؛ لِأَنَّ مَوْضِعَ الْإِحْدَادِ فِي الْعِدَّةِ، فَإِذَا مَضَتْ أَوْ مَضَى بَعْضُهَا لَمْ تَعُدْ لِمَا مَضَى. اهـ
وأمّا عدة طلاقها من الزوج الآخر، فقد انقضت بإجهاض حملها إن كانت أجهضته بعد أكثر من ثمانين يوماً، قال ابن قدامة -رحمه الله- : وأقل ما تنقضي به العدة من الحمل، أن تضعه بعد ثمانين يوما منذ أمكنه وطؤها. اهـ
وأمّا إذا كانت أجهضت الحمل قبل ثمانين يوماً، فعدة طلاقها تنقضي بانقضاء ثلاث حيضات بعد انقطاع دم الإجهاض.
وإذا كانت المرأة أجهضت جنينها لغير ضرورة فعليها التوبة ودية الجنين -إن كانت باشرت الإجهاض بنفسها- غرة، وهي خمس من الإبل، أو خمسون مثقالاً من الذهب ( 212.5 جراماً من الذهب)، وإن كان غيرها باشر إجهاضها فعليه الغرة، وراجع الفتوى رقم: 143889، والفتوى رقم: 234868.
والله أعلم.