الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا أنّ هذه المعاملة جائزة، سواء ذهبتما إلى البنك لتحويل المبلغ، أم وكلت موظف البنك في التحويل، ما دام تاجر العملة لا يعطيك الدولارات إلا بعد تحويل المبلغ إلى حسابه؛ وذلك لأنّ القيد المصرفي يدخل في صور القبض الحكمي التي أقرها المجمع الفقهي، فقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي:
إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا، وعرفًا:
1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
(أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 368884.
والله أعلم.