الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم:
14234، أن القيام ركن من أركان الصلاة لا يسقط إلا عند العجز عنه، وأن رؤية الرجال الأجانب للمرأة حال صلاتها ليست عذراً في تركها القيام، فلتراجع تلك الفتوى.
والأحوط لهذه السائلة أن تعيد تلك الصلوات التي صلتها وهي جالسة لذلك العذر.
وأما عمل المرأة فقد بينا ضوابطه في الفتوى رقم:
5181، فلتراجع.
والله أعلم.