الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا ليس ببيع، ولكنه إجارة، والإجارة على عمل في الذمة لا حرج في أن يستأجر الأجير غيره فيها، سواء بالأجرة نفسها أو أقل أو أكثر، إلا إن اشترط المستأجر الأول أن يعمل الأجير بنفسه، أو كان العمل مما يختلف باختلاف الأعيان، ولا يقوم غير الأجير مقامه فيه، فعندئذ يلزم الأجير أن يقوم بالعمل بنفسه.
جاء في (الموسوعة الفقهية): إذا شرط المكتري على الأجير أن يعمل بنفسه لزمه ذلك؛ لأن العامل تعين بالشرط، فإن لم يشترط ذلك فله أن يستأجر من يعمله؛ لأن المستحق عمل في الذمة، إلا إن كان العمل لا يقوم فيه غيره مقامه. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: يجوز استئجار الآدمي بغير خلاف بين أهل العلم ... ثم إجارته تقع على ضربين، أحدهما: استئجاره مدة بعينها لعمل بعينه ... والثاني: استئجاره على عمل معين في الذمة ... وإن كانت الإجارة على عمل في الذمة، لكنه لا يقوم غير الأجير مقامه، كالنسخ، فإنه يختلف القصد فيه باختلاف الخطوط، لم يكلف إقامة غيره مقامه، ولا يلزم المستأجر قبول ذلك إن بذله الأجير؛ لأن الغرض لا يحصل من غير الناسخ، كحصوله منه، فأشبه ما لو أسلم إليه في نوع، فسلم إليه غيره، وهكذا كل ما يختلف باختلاف الأعيان. اهـ.
ولا يخفى أن تصميم المواقع والشعارات ونحو ذلك، لا يختلف باختلاف الأعيان، وإنما المراد تحقيق المطلوب بوصفه أو شرطه، وعلى ذلك فلا حرج في ما يقوم به السائل من العمل من الباطن، سواء أكان مستأجِرا، كما في الصورة الأولى. أو كان أجيرا، كما في الصورة الثانية. فكلاهما إجارة على عمل في الذمة. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 106437.
والله أعلم.