الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان على الابن أن يُشهد على ما ذكر من اتفاقه مع أبيه، على أن الشقة ليست ملكا له، أو يعلم الأب أبناءه بذلك؛ حفظا لحق ابنه فيها.
وما دام الأب لم يعلمكم، والابن لم يُشهد على ما كان، فهنا إما أن تصدقوا الابن في دعواه، وتدفعوا إليه الشقة. فإن لم تفعلوا، فله رفع الأمر إلى القضاء -إن شاء- وحينئذ سيطلب منه القاضي ما يثبت دعواه، وإلا فلا يختص بالعقار دون باقي الورثة، بل يوزع العقار وفق القسمة الشرعية للميراث. ولا إثم على الورثة في ذلك ما داموا لا يعلمون صدقه، ولا بينة لديه. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يُعطَى الناس بدعواهم؛ لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. رواه الترمذي والبيهقي وبعضه في الصحيحين، كما قال الإمام النووي.
والله أعلم.