الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إخراج قيمة الزكوات عموما، مسألة اجتهادية، مختلف فيه بين أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 140294. والأحوط للمسلم أن لا يخرج عين ما حدده الشارع، عملا بقول الجمهور، وخروجا من الخلاف.
وعلى القول بصحة إخراج قيمة زكاة الفطر: فلا يضرك عدم أخذ الفقير لها من البنك في يوم العيد، ما دامت دخلت في حسابه في الوقت المشروع لها، فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر: طهرة للصائم من اللغو، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وصححه الحاكم.
وينظر لمزيد من الفائدة، الفتاوى التالية أرقامها: 40614 // 56415 // 328597 // 114285.
والله أعلم.