الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد الإجارة من العقود اللازمة، وليس لأحد الطرفين فسخه متى شاء، ولا كيف شاء، وعلى العامل أن يفي بالعمل وينجزه على الوجه المطلوب، وعلى رب العمل أن يؤدي للعامل حقه وأجرته كاملة غير منقوصة، وليس له منع الموظف من راتبه المستحق أو بعضه، لكن لو تم التراضي في العقد على أن يأخذ رب العمل نصف أجرة الشهر الأول رهنا لديه فيما لو أخل العامل بالعمل أو مدة العقد، فهذا لا بأس به، لكن ليس له أن يأخذ من ذلك المبلغ إلا بمقدار ما لحقه من ضرر، أو بقدر تقصير العامل في عمله، وليس له الزيادة على ذلك، أو منع العامل من جميع المبلغ إن كان غير مستحق عليه، وفق ما بينا.
وقد جاء في قرار المجمع الفقهي المنعقد في سنة 1403هـ، الموافق 1983م: ويرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها، جائز، بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بقدر الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول. اهـ
وللمزيد حول أحكام الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود انظر الفتوى رقم: 354808.
والله أعلم.