الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغالب على مسائل الخصومات والمنازعات والمناكرات أنها تحتاج إلى سماع كلا طرفيها، ولا يصح الاعتماد فيها على مجرد جواب لسؤال أحدهما، ولذلك فإننا ننصح الأخ السائل أن يذهب هو وأخوه إلى من يحكم بينهما من أهل العلم، بعد السماع منهما جميعا. وعلى أية حال فإننا ننبه السائل على عدة أمور:
الأول: أن انتفاعه بنصيب أخيه لا يجوز إلا بطيب نفس منه. وراجع الفتوى رقم: 133268.
الثاني: أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 177629.
والثالث: أن الاقتراض بالربا من أكبر الكبائر، ولا يجوز إلا عند الضرورة، وقد بينا حدّ الضرورة المبيحة للاقتراض بالربا في الفتويين: 130940، 6501.
والرابع: إعسار المشتري وعدم قدرته على السداد من الأعذار التي تبيح فسخ البيع إذا لم يكن البائع يعلم عند البيع بإعساره، وأما إذا كان عالماً بذلك فلا حق له في فسخ العقد .
قال الشيخ ابن عثيمين: لو كان البائع يعلم بعسرة المشتري، فإنه لا خيار له، فالرجل مثلاً إذا باع على إنسان سلعة يظن أنه غني، ثم تبين أنه معسر فله الفسخ؛ لأن في إنظاره ضررا عليه. أما إذا باع هذه السلعة على شخص، وهو يعلم أنه معسر فإنه لا خيار له؛ لأنه دخل على بصيرة. انتهى من "الشرح الممتع" (8/364) .
والخامس: أن الأخ لا يهجر ويخاصم لمجرد الخلاف على بعض الحقوق، ولاسيما مع احتمال كونه محقا أو صاحب حق، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 69295.
والله أعلم.