الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما كونك ستبيعه نصيبك بمثل رأس المال، فهذا بيع لا حرج فيه، وإذا كان الشريك يريد أن يشتري منك، ويقرضك قرضًا حسنًا دون اشتراط ذلك عليه، كما ذكرت، وإنما اقترح هو ذلك من تلقاء نفسه، وعرضه عليك تبرعًا منه، بحيث يكون القرض منفصلًا عن البيع، فلا حرج فيه.
وأما لو كان هنالك ما يقتضي إغراءه لك بالقرض لتبيعه، فيكون العقد جامعًا بين بيع وقرض، فذلك غير جائز؛ لأنه لا يجوز الجمع بين القرض وبين عقد من عقود المعاوضة -كالبيع والإجارة-؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. رواه أحمد، والأربعة، وصححه الألباني. وعلة ذلك أنه ذريعة إلى الربا، ويؤول إليه؛ لأن هذا القرض يجر نفعًا على مقرضه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية الفقهية: نهى صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين سلف وبيع... وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة، مثل الهبة، والعارية، والمحاباة في المساقاة والمزارعة والمبايعة، وغير ذلك، هي مثل القرض، فجماع معنى الحديث: أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع؛ لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة، لا تبرعًا مطلقًا، فيصير جزءًا من العوض. اهـ.
قال ابن القيم: وحرم الجمع بين السلف والبيع، لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف، بأخذ أكثر مما أعطى، والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة، كما هو الواقع. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 42437.
وبناء عليه؛ فينظر في حقيقة القرض، وهل هو محض تبرع من الشريك غير مشروط بالبيع له، فيكون مباحًا، أو أن القرض مشروط بالبيع له، فيكون محرمًا، ولك بيع نصيبك لغيره إن شئت، أو تنتظر اكتمال المشروع وأرباحه.
والله أعلم.