الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي السؤال نوع غموض، لكن إن كان المقصود بقولك: "أخذ أسهم من البنك عن طريق الأورق" شراء أسهم من خلال إجراء معاملة تورق مع البنك، لتنتفع بثمنها، فالجواب من وجهين:
أولًا: أن التورق جائز على الراجح، جاء في الروض المربع: ومن احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بأكثر؛ ليتوسع بثمنه، فلا بأس، وتسمى مسألة التورق. وذكره في الإنصاف، وقال: هو المذهب، وعليه الأصحاب. اهـ.
لكن يشترط تملك البنك للسلعة محل العقد قبل بيعها لطالبها.
الوجه الثاني: هو أن الأسهم يشترط لجواز التعامل بها شرطان إجمالًا:
الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحًا، بخلاف البنوك الربوية، وشركات التأمين التجاري، ونحوها مما يقوم نشاطها على الحرام، فهذه لا يجوز شراء أسهمها، ولو مع نية بيعها مباشرة.
الثاني: ألا تكون الشركة ممن يضع جزءًا من مال المساهمين في البنوك الربوية؛ لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح المساهمة، وهذا الأمر الأخير لا يسلم منه إلا القليل من الشركات، فإذا تحقق الشرطان، جاز شراء الأسهم، وإلا فلا.
وكون المرء قصده من المعاملة الربح من بيع الأسهم، أو السلعة التي سيشتريها تورقًا، فهذا لا حرج فيه.
وأما لو كان المقصود غير ما بيناه، فيرجى إيضاح السؤال حتى نجيب عنه.
والله أعلم.