الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول بطهارة دم الآدمي قد صار إليه بعض أهل العلم من المتأخرين، وإليه يميل العلامة ابن عثيمين، ووجهه طهارة ميتة الآدمي، ومن ثم يكون ما انفصل عنه حال حياته حكمه حكم ميتته، لكن الذي نفتي به هو نجاسة الدم، وهو قول عامة العلماء، ونقل غير واحد الإجماع عليه. ولتنظر الفتوى رقم: 219277.
وبمراجعتها يتبين لك أن الإمام أحمد وابن حزم والنووي وغيرهم نقلوا الاتفاق على نجاسة الدم، ونحن لا يسعنا مخالفة هذه الإجماعات المنقولة مهما كانت جلالة المخالف ومنزلته من العلم.
وأما اليسير فمعفو عنه عند عامة العلماء على اختلاف في ضبطه. ولتنظر الفتوى رقم: 134899.
وصلاة المسلمين في جراحاتهم محمولة على عجزهم عن إزالة تلك النجاسة، أو على كون هذا الدم يسيرا جمعا بين الأدلة.
والله أعلم.