الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك يشتري السيارة لنفسه أولا، ثم يبيعها للآمر بالشراء بعد دخولها في ملكه وضمانه؛ فلا حرج في ذلك، ولا يؤثر فيه ما يأخذه المصرف قبل العقد إذا كان ضمانا لجدية الآمر بالشراء.
جاء في معيار المرابحة من المعايير الشرعية:
2ـ5ـ 3ـ يجوز للمؤسسة في حالة الإلزام بالوعد أن تأخذ مبلغًا نقديًا يسمى: هامش الجدية ـ يدفعه العميلُ بطلب من المؤسسة من أجل أن تتأكد من القدرة المالية للعميل، وكذلك لتطمئن على إمكان تعويضها عن الضرر اللاحق بها في حال نكول العميل عن وعده الملزم، وبذلك لا تحتاج المؤسسة إلى المطالبة بدفع تعويض الضرر، وإنما تقتطع ذلك من مبلغ هامش الجدية، ولا يعتبر هامش الجدية عربونًا، وهذا المبلغ المقدم لضمان الجدية إما أن يكون أمانة للحفظ لدى المؤسسة، فلا يجوز لها التصرف فيه، أو أن يكون أمانة للاستثمار بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على أساس المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة.
2 ـ5 ـ4 ـ لا يجوز للمؤسسة حجز مبلغ: هامش الجدية ـ في حالة نكول العميل عن تنفيذ وعده الملزم، وينحصر حقها في اقتطاع مقدار الضرر الفعلي المتحقق نتيجة النكول، وهو الفرق بين تكلفة السلعة وثمن بيعها لغير الآمر بالشراء، ولا يشمل التعويض ما يسمى بالفرصة الضائعة.
2ـ4 ـ5ـ إذا تم تنفيذ العميل لوعده وإبرامه لعقد المرابحة للآمر بالشراء فيجب على المؤسسة إعادة هامش الجدية للعميل، ولا يحق لها استخدامه إلا في حالة النكول حسب التفصيل في البند 2 ـ5 ـ3. ويجوز الاتفاق مع العميل عند إبرام عقد المرابحة للآمر بالشراء على حسم هذا المبلغ من ثمن السلعة. اهـ.
كما لا حرج في رهن السيارة في ثمنها للمصرف على الراجح جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 53/2/6: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.
وجاء في المعايير الشرعية: ينبغي أن تطلب المؤسسة من العميل ضمانات مشروعة في عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء، ومن ذلك حصول المؤسسة على كفالة طرف ثالث، أو رهن الوديعة الاستثمارية للعميل، أو رهن أي مال منقول أو عقار، أو رهن السلعة محل العقد رهنا ائتمانيا رسميا دون حيازة، أو مع الحيازة للسلعة وفكّ الرهن تدريجيا حسب نسبة السداد. اهـ
وبناء عليه؛ فإن كان العقد المذكور كذلك فلا حرج في الدخول فيه، وشراء السيارة من المصرف وفق ما ذكر .
والله أعلم.