الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح الذي عليه جمهور الفقهاء هو جواز الذبح عن الميت تقربًا، ومنعه الشافعية إلا إذا نذره الميت أو كان وقفًا منه. وإنما أجازه الجمهور؛ لأنه من جنس القربات التي يتقرب بها الحيُّ، فيصح أن يهديها للميت، فيجوز لك أن تذبحي تقربًا لله عن أبيك، سواء بالمدينة المنورة أو في بلدك. ولعل الذبح في بلدك أولى لمظنة كون حاجة الفقراء فيه أكثر، ولعله تكون فيه صدقة على ذي رحم، فيحصل منه أجر الصدقة وأجر الصلة.
ولو جعلت ثمن هذه الذبيحة صدقة، فهو أفضل للاتفاق على مطلق الصدقة عن الميت، كما حكاه غير واحد،
كالنووي وشيخ الإسلام
ابن تيمية والعراقي.
وأصل ذلك الحديث المخرج في الصحيحين والسنن وغيرها، عن
عائشة رضي الله عنها:
أنّ امْرَأةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إنّ أُمّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَلَمْ تُوصِ وأراها لو تَكَلَّمَتْ تصَدَّقَتْ، أفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ فَتَصَدّقِي عَنْهَا.
وقد يخص بعض الناس الذبح عن الميت لاعتقاد بوجوبه أو استحبابه على غيره، حتى صار في بعض البلاد كالواجب الذي لا يفرطون فيه، ولعل المالكية كرهوه لهذا الاعتبار ولو كان أضحية.
والحمد لله أن أبواب الخير التي يصل الميت ثوابها كثيرة، فيمكن أن تفعلي منها ما يتيسر لك، وتجدي أمثلة عليها مع الأدلة على بعضها في الفتوى رقم:
8042، فلتراجعها إن شئت.
والله أعلم.