الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تلفظت بهذه العبارة: (حاضر، واعتبري ما بيننا انتهى) رداً على سؤال زوجتك الطلاق، ونويت بهذه العبارة الطلاق؛ فقد وقع. ولا يشترط أن تتلفظ باللفظ الصريح، فالكناية مع النية تكفي لوقوع الطلاق، وكون زوجتك حائضاً، لا يمنع وقوع طلاقها، وانظر الفتوى رقم: 5584.
وعليه، فقد وقعت على زوجتك طلقة واحدة، فيجوز لك أن تراجعها قبل انقضاء عدتها من غير حاجة إلى عقد جديد، ولا يشترط رضاها أو علمها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا، في الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.