الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك وأهله منعوك من رؤية ابنتك دون عذر، فهم ظالمون لك، ويجوز لك والحال هكذا الدعاء عليهم دون اعتداء، أمّا الدعاء المذكور في السؤال، ففيه اعتداء؛ فلا يجوز.
قال القرافي: وَحَيْثُ قُلْنَا بِجَوَازِ الدُّعَاءِ عَلَى الظَّالِمِ، فَلَا تَدْعُو عَلَيْهِ بِمُؤْلِمَةٍ مِنْ أَنْكَادِ الدُّنْيَا لَمْ تَقْتَضِهَا جِنَايَتُهُ عَلَيْك، بِأَنْ يَجْنِيَ عَلَيْك جِنَايَةً فَتَدْعُوَ عَلَيْهِ بِأَعْظَمَ مِنْهَا، فَتَكُونَ جَانِيًا عَلَيْهِ بِالْمِقْدَارِ الزَّائِدِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: { فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } أنوار البروق في أنواع الفروق.
فإن كنت ولا بد تريدين الدعاء عليهم، فبقدر ظلمهم دون اعتداء، ولو اقتصرت على مثل: حسبنا الله ونعم الوكيل، فهو أسلم، مع أنّ الأولى ترك الدعاء عليهم بكل حال، ففي الصبر أجر عظيم، وفضل كبير.
قال الإمام أحمد -رحمه الله- : الدعاء قصاص، وقال : فمن دعا فما صبر، أي فقد انتصر لنفسه. اهـ.
وانظري الفتوى رقم: 70611.
والأولى الاشتغال بالدعاء بالصلاح والإصلاح، والسعي في رفع الظلم بالأسباب المشروعة، كرفع الأمر للقاضي الشرعي؛ فإنّ مسائل المنازعات مردها إلى القضاء للفصل فيه، وإلزام من عليه حقّ بأدائه لصاحبه.
والله أعلم.