الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنشكر الأخر الكريم على متابعته لموقعنا، مع تمنياتنا له بمزيد من التوفيق والسداد والرشاد. وبالنسبة للفتويين رقم:
12250، ورقم:
10256، فلا تعارض بينهما بحمد الله تعالى، وذلك لأن الفتوى رقم:
10256 بينت الحكم العام لأكل ما خُلط بمسكر، والفتوى رقم:
12250 بينت أن الخمرة إذا استحالت بحيث تنقلب حقيقتها إلى حقيقة أخرى، يتغير اسمها تبعًا لتغير حقيقتها، وبالتالي يزول عنها حكم الحرمة تبعًا لهذا التغير، وقد بينا أن الراجح هو طهارة الخمرة إذا انقلبت عينها بحيث صارت مادة أخرى مغايرة لمادة الخمرة الأصلية، وذلك في الفتوى رقم:
6861.
لكننا ننبه السائل إلى أن الخمرة التي تخلط بها الأطعمة في بلاد الكفر باقية على حقيقتها ولم تتحول إلى مادة أُخرى في الغالب، وبهذا ينطبق عليها الفتوى رقم:
10256.
والله أعلم.