الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين بعد الدعاء لا يجب، ولكنه مستحب، ويتأكد في الصلاة بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة، لما رواه مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين ـ فقولوا: آمين، يجبكم الله.
ومعنى يجبكم: يجيب دعاءكم.
وأما التأمين بعد كل دعوة، أو التأمين على الدعوات كلها بعد الانتهاء من الدعاء، فلم نجد من نص عليه من أهل العلم، والظاهر من كلامهم أن الأمر في ذلك واسع، قال ابن قدامة في المغني: إذَا أَخَذَ الْإِمَامُ فِي الْقُنُوتِ، أَمَّنَ مَنْ خَلْفَهُ... وَإِنْ دَعَوْا مَعَهُ فَلَا بَأْسَ. اهـ
وكذلك لا حرج في التأمين بالألفاظ المذكورة، وكلها فاضلة، لأن معناها: طلب إجابة الدعاء وقبوله، ولا نعلم مفاضلة بينها، والأمر في ذلك واسع ـ إن شاء الله تعالى ـ وانظري الفتويين رقم: 282493، ورقم: 255241.
هذا، وننبه إلى أن الحديث المذكور رواه البيهقي في الدعوات الكبير، وقال عنه الألباني: ضعيف جدا.
والله أعلم.