الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتخصيص مذهب معين من مذاهب الفقهاء بالذكر، أو بالنية عند عقد الزواج لا حاجة له، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 37973.
وكونك ذكرت في العقد أنّك تزوجت على مذهب الشافعي، لا يقتضي إلزامك باتباع مذهب الشافعي في كل مسائل الزواج والطلاق، فلا حرج عليك في تقليد غيره من أهل العلم الذين يعتد بقولهم، ولا حرج عليك في الأخذ بقول من يقول بعدم وقوع طلاقك من مذهب واحد، أو عالم واحد، مع التنبيه إلى أنّ الموسوس يجوز له أن يأخذ بأيسر الأقوال المختلف فيها، ولا يكون ذلك من الترخص المذموم، كما بيناه في الفتوى رقم: 181305.
ونصيحتنا لك أن تعرض عن الوساوس في أمر الطلاق، وغيره، ولا تلتفت إليها، فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم.
والله أعلم.