الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي الاحتفاظ بهذا الدم؛ لعدم الحاجة إليه، مع كونه نجسًا.
وقد استحب أهل العلم دفن الدم، ونحوه، ففي المجموع شرح المهذب للنووي -رحمه الله-: وَالدَّفْنُ لَا يَخْتَصُّ بِعُضْوِ مَنْ عُلِمَ مَوْتُهُ، بَلْ كُلُّ مَا يَنْفَصِلُ مِنْ الْحَيِّ مِنْ عُضْوٍ، وَشَعْرٍ، وَظُفْرٍ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْأَجْزَاءِ، يُسْتَحَبُّ دَفْنُهُ، وَكَذَلِكَ تُوَارَى الْعَلَقَةُ، وَالْمُضْغَةُ تُلْقِيهِمَا الْمَرْأَةُ، وَكَذَا يُوَارَى دَمُ الْفَصْدِ، وَالْحِجَامَةِ.
والله أعلم.