لا تجوز المعاونة على استخدام برنامج منسوخ بغير إذن أصحابه

5-8-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أنا صاحب السؤال رقم: 34752، أعتقد أنني لم أكن واضحا في سؤالي، وأريد أن أطرحه بتفصيل أكبر وأعتذر إذا كان سؤالي واضحا في المرة الأولى، ولكنني أشك في أنكم أجبتموني على أساس أن الشخص يريد أن يساعد في نسخ البرنامج، على كل حال هذه هي أسئلتي بشكل مفصل، وأكرر اعتذاري إذا كانت أسئلتي واضحة في المرة الأولى.
السؤال الأول:
شخص (أ) يمتلك برنامجا منسوخا (من غير إذن أصحابه) طلب من شخص آخر (ب) مساعدته في كيفية استخدام (وليس في نسخ) هذا البرنامج، هل يأثم الشخص الآخر (ب) بمساعدته إذا علم أن الشخص الأول (أ) يمتلك نسخة غير مرخصة من البرنامج؟
فقد قال لي شخص إنه إذا علمت أن أحد الأشخاص يمتلك نسخة غير مرخصة من برنامج يجب عليك تبليغ السلطات المختصة بالأمر، ولا تجوز لك مساعدة ذلك الشخص في استخدام البرنامج، فهل هذا صحيح؟ (علما بأن بعض الناس يأخذون بفتوى أخرى تجيز نسخ واستخدام البرنامج الذي حقق ربحا لصاحبه أكثر من كلفة إنتاجه)
السؤال الثاني:
لقد كانت إجابتكم واضحة بأنه يجب حذف البرامج المنسوخة بغير إذن صاحبها، سؤالي هو إذا كنت لا أستطيع حذفها لأنني لا أملك جهاز الكمبيوتر الذي كنت قد حملتها فيه، فهل يكون علي إثم إذا كان صاحب الجهاز لا يريد حذفه؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا نسخ شخص برنامجًا لا يأذن أصحابه بنسخه، فلا يجوز لشخص آخر يعلم ذلك إعانته في كيفية استخدامه، وإذا ساعده في ذلك فإنه يأثم، والواجب عليه نصح هذا الشخص وتبيين الحكم الشرعي له في هذا الأمر، فإن اقتنع فهو المطلوب، وإن لم يقتنع لهوىً في نفسه، فلا حرج في إبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب معه. وأما إذا لم يقتنع لاعتقاده جواز ذلك بناءً على تقليد بعض العلماء الذين أفتوا بجواز ذلك، فلا ينبغي لك التبليغ عنه؛ لأنه قد يكون معذورًا في تصرفه، وإذا لم يستطع الشخص حذف البرنامج المنزل بغير إذن أصحابه، فلا شيء عليه؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها. والله أعلم.

www.islamweb.net