الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا النوع من البيوع يعرف عند الفقهاء ببيع العربون، وقد ذهب جمهورهم إلى منعه، وذلك لما فيه من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل، واشتماله على شرطين فاسدين، هما شرط الهبة للعربون وشرط رد المبيع بتقدير ألا يرضى.
وذهب الحنابلة إلى جوازه. قال
ابن قدامة في المغني:
العربون في البيع هو أن يشتري السلعة، فيدفع إلى البائع درهمًا أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع. قال أحمد: لا بأس به، وفعله عمر. وعن ابن عمر أنه أجازه. وقال ابن سيرين: لا بأس به. وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة أن يرد معها شيئًا. اهـ
وقد رجح مجمع الفقه الإسلامي قول الحنابلة إذا توافرت الضوابط الشرعية المذكورة في الفتوى رقم:
29803.
وعلى هذا فنقول للسائل: إن وجدت هذه الضوابط في بيعه مع صاحبه، كان من حقه تملك ما قدر له من مال، وإلا فلا يجوز.
والله أعلم.