الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 331423، أن السفر ينقطع بنية الإقامة في مكانٍ ما أربعة أيام، سوى يومي الدخول والخروج، أو نية الإقامة أكثر من عشرين صلاة عند بعض الفقهاء.
وقولك: إن سفرك في تلك الدولة متنقل، إن كنت تعني أنك تخرج من المدينة التي تقيم فيها، ولا تعني تنقلك في داخلها، فهذا ينظر فيه، فإن كان مجموع ما تقطعه في ذهابك وإيابك مائة كيلو، فإن هذه المسافة لا تنقطع بها الإقامة؛ لأن المسافة التي تعتبر سفرًا هي أن تقطع في ذهابك مسافة ثلاثة وثمانين كيلوًا، كما بيناه في الفتوى رقم: 98045.
وهذه المسافة معتبرة في الذهاب فقط، وليست باعتبار الذهاب والإياب معًا.
ويبدأ حساب المسافة من آخر عمران المدينة، التي ستنشئ منها السفر، وليس من وسط المدينة، أو من سكنك فيها، كما بيناه في الفتوى رقم: 66598.
فإن كنت تقطع تلك المسافة في الذهاب دون الإياب، وكانت المسافة من خارج المدينة التي تسكنها، فإنك تعتبر مسافرًا، ويجوز لك الترخص برخص السفر.
ولا حرج عليك في الإقامة في دولة لا توجد فيها مساجد تقام فيها الجمعة والجماعة، واجتهد في المحافظة على الصلاة في وقتها.
وإذا لم تجد جماعةً من المسلمين المستوطنين يقيمون الجمعة، فصلِّ ظهرًا، ولا إثم عليك.
والله أعلم.