الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما سؤالك الأول: فإن أحوال انتقال النجاسة من جسم لآخر قد فصلناها في الفتوى رقم: 117811.
والقائلون بعدم الانتقال إذا كان أحد الجسمين مبتلا يضبطون ذلك بالضابط المبين في الفتوى رقم: 154941.
والصورة المسؤول عنها ليست من هذا الباب، لأن الماء إذا ورد على المحل المتنجس، فإن كان كثيرا بحيث يغمر النجاسة، فإنه يطهرها، وإن كان قليلا فانفصل غير متغير بالنجاسة ففي تنجسه خلاف، والأرفق بالناس القول بعدم تنجسه، وانظر الفتوى رقم: 170699.
والفتوى التي ذكرتها لا إشكال فيها، بل إن النجاسة لا تزول في هذه الحال، لكون الفراش أو النعل متنجسة، وأما انتقال النجاسة إلى ما لامسه هذا الفراش أو النعل فمضبوط عند الحنفية بالضابط المبين في الفتوى رقم: 154941، فانظرها.
والله أعلم.