الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ممارسة الغناء المحرم معدودة من الكبائر. ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. وراجع الفتوى رقم:
978.
ويدل لما ذكروه ما في مسند الإمام
أحمد عن
أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
تبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب، ثم يصبحون قردة وخنازير، فيبعث على أحياء من أحيائهم ريح فتنسفهم كما نسفت من كان قبلهم باستحلالهم الخمور وضربهم بالدفوف واتخاذهم القينات.
إذ من ضوابط الكبيرة أن يكون متوعدًا عليها كما هنا، ولا يبعد أن يكون الغناء المحرم كالأشرطة ونحوها - الذي تركه المغني ومات قبل أن يتوب - لا يبعد أن يؤاخذ به ويكون عليه وزره ووزر من استمع إليه، بدليل قول الله تعالى: إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ[يـس:12].
ولقوله صلى الله عليه وسلم:
من سنَّ في الإسلام سنَّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده... إلى آخر الحديث، وهو في صحيح
مسلم.
لكنا ننبه السائل إلى إن مهمة المفتي هي تبيين الحكم الشرعي بأدلته للمستفتي، وليس الجدال ولا إقناع الناس وحملهم على ما لا يريدون الاقتناع به لمخالفته لهواهم أو لغير ذلك.
إذا علمت هذا فاعلم أن الآيتين اللتين ذكرت فسرهما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابِعوهم بالغناء والمزامير، كما فسروهما أيضًا بكل ما يدعو إلى المعصية، ولا شك أن الغناء يدخل في مقدمة دواعي المعاصي.
فعلى هذا يكون الغناء نصا في تفسير الصحابة للآيتين كما هو معروف عن
ابن مسعود رضي الله عنه، أو داخلاً في عموم التفسير بالأولى، هذا وليعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المرجع الثالث في تفسير القرآن الكريم، وأقوالهم وفتاواهم دليل شرعي أخذ به الإمام
أحمد واعتبره أحد أصول مذهبه.
ناهيك عن الأحاديث الصحيحة الدالة على حرمة المزامير، والتي تسوي بينها وبين الزنا والخمر المجمع على منعهما. ففي صحيح
البخاري مرفوعًا:
ليكوننّ من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف إلى آخره.
نسأل الله عز وجل التوفيق للعمل بما علمنا.
والله أعلم.