الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا النذر من جنس نذر اللجاج والغضب، وقد سبق بيان الحكم فيه في الفتوى رقم:
13998.
ويبقى النظر فيمن حنث ناسيًا، وما يترتب عليه، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، وتفصيل أقوالهم على النحو التالي:
- فقد ذهب الأحناف والمالكية إلى أن النسيان موجب للحنث، واستثنى المالكية حالة التقييد بأن قال: ما لم أنس، فلا يحنث حينئذ.
- وذهب الشافعية إلى أنه لا يحنث مطلقًا. وهو رواية عن
أحمد.
- وذهب الحنابلة في المشهور من مذهبهم إلى أنه لا يحنث إلا في الطلاق والعتاق.
إذا ثبت هذا فإن الأحوط الوفاء بالنذر، أو التكفير عن اليمين، خروجًا من خلاف من ذهب إلى أن النسيان موجب للحنث. ولتراجع الفتوى رقم:
2526.
والله أعلم.