الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لبس الرجال لسلاسل الذهب أو الفضة من المحرمات، ولا يخلو من التشبه بالنساء أو الكفار. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
6148، والفتوى رقم:
21424.
هذا في ما يتعلق بحكم اللبس عمومًا. أما في حال الصلاة فإنه لا يؤثر في صحتها، قياسًا على صحة الصلاة مَنْ لبس الحرير فيها من الرجال. وانظر الفتوى رقم:
23207.
والله أعلم.