الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن حكم الصلاة خلف شارب الدخان والفاسق عمومًا في الفتوى رقم:
29087 والفتوى رقم:
16978.
وأما من عُلم أنه يصلي بالناس بدون وضوء فلا تجوز الصلاة خلفه، ومن صلى خلفه وهو عالم بحدثه فصلاته باطلة وتجب عليه إعادتها.
والله أعلم.