الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبناء على ما ذكر في السؤال، فقد يكون والدك وعمك قد قاما بإحياء تلك الأرض الموات، التي لا يُعلَم لها مالك قبلهما. وبذلك يملكانها؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة، فهي له. أخرجه البخاري تعليقا، ووصله إسحاق بن راهويه بلفظ: من أحيا أرضا مواتا من غير أن يكون فيها حق مسلم، فهي له.
وللمزيد حول إحياء الموات وضوابطه، انظر الفتوى رقم: 11567
وإذا كان الأمر كذلك، فلا حرج عليهما في بيع الأرض والانتفاع بثمنها. واشتراط طالبها أنها إذا بانت مستحقة، فله الرجوع بما دفع، شرط صحيح، وهو من حقه ولو لم يشترطه.
جاء في الفتاوى الهندية: إذا استحق المبيع أو المغصوب، مذ باع، أو غصب، رجع بثمنه. اهـ.
والله أعلم.