الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اختلاط الرجال والنساء على النحو الشائع اليوم والذي ذكرت أمر محرم يجب تجنبه، لأنه باب من أبواب الفساد والفتنة، فيجب على المسلمين سده، وقد سبق حكمه في الفتوى رقم:
9855.
وعليه، فأي مكان يوجد فيه هذا الاختلاط لا يجوز للمسلم العمل فيه، ولو كان هو غير مختلط ولا يصافح النساء، ولا ينظر إليهن، ولا يختلي بهن، وذلك لأن المسلم مطلوب منه إنكار المنكر وتغييره حسب استطاعته، فإذا لم يستطع تغييره، فلا أقل من أن يترك مكانه ويهجره، وخصوصا إذا لم يكن عند الشخص قوة إيمانية وجرأة دعوية يستطيع بهما إنكار ما يشاهد من المنكر ونصح الناس وإرشادهم.
أما الذي يسكت على المنكر أو يقره ولو في نفسه، فلا يجوز له العمل في هذه الأماكن، ويأثم إن لم ينكر ما يشاهده منها، وأولى إن كان يسكت عليه كمس النساء له.
والله أعلم.