حكم من تعمل في محل ملابس غير شرعية بدون حجاب لتساعد أخاها

17-5-2017 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مسلمة أعيش في فرنسا وأعمل في محل للملابس النسائية الغالية غير الشرعية، ويمنع علي لبس الحجاب، ولكنني ألبس المحتشم قدر الاستطاعة، وأنا في أشد الحاجة لهذا الراتب لأساعد أخي في تونس لإقامة مشروع، فهو في حالة بطالة منذ أكثر من 7سنوات، فهل مالي حرام؟ وأنا هنا لا أظن أنني أفتن أحدا، فلا أحد يهتم بأحد.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله عز وجل أن يجزيك خيرا على حرصك على معرفة أحكام دينك والسؤال عما أشكل عليك، وكذلك حرصك على مساعدة أخيك، أما الحجاب: فهو فريضة على المرأة المسلمة، دلت على ذلك النصوص الشرعية، وقد بينا بعضها في الفتوى رقم: 18570.

فيجب عليك الالتزام به عند الخروج من البيت وعدم التفريط فيه، والتزام ذلك واجب سواء أدى تركه إلى الفتنة أم لم يؤد إليها، ومجرد العمل لا يسوغ ترك الحجاب لغير ضرورة، ولو قدر أن خرجت المرأة للعمل متبرجة ولو من غير ضرورة فهذا لا يجعل الكسب محرما إذا كان مجال العمل مباحا، والعمل في بيع الملابس النسائية غير الشرعية، والتي لا تلبس  إلا على وجه محرم لا يجوز، لأن في ذلك إعانة على المعصية، والله عز وجل يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

وانظري للمزيد الفتوى رقم: 39336، وإحالاتها.

 وإرادتك مساعدة أخيك أمر طيب، لكنه لا يبيح لك المحظور، ولعلك إذا اتقيت الله وبحثت عن مجال آخر للعمل أبدلك خيرا مما تركت، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}.

وروى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه.

والله أعلم.

www.islamweb.net