الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم إلقاء الأوراق التي تحتوي على البسملة أو آيات قرآنية، أو أحاديث نبوية، أو على أسماء الله تعالى وتستوي البسملة مع المصحف الكامل في منع رميها امتهانا، قال الدردير في شرحه على مختصر خليل في بيان أمور الردة: كإلقاء مصحف بقذر ـ ولو طاهرا، كبصاق، أو تلطيخه به، والمراد بالمصحف: ما فيه قرآن ولو كلمة... اهـ.
وفي حاشية قليوبي وعميرة في الفقه الشافعي: ومثل المصحف الحديث وكل علم شرعي، أو ما عليه اسم معظم، ولابد في غير القرآن من قرينة تدل على الإهانة، وإلا فلا. اهـ.
ومن رأى مثل هذه الأوراق مرميا في الطريق، وجب عليه أن يأخذها ويصونها أو يتخلص منها بالحرق أو التمزيق، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ما تمزق من المصاحف والكتب والأوراق التي بها آيات من القرآن يدفن بمكان طيب، بعيد عن ممر الناس وعن مرامي القاذورات، أو يحرق، صيانة له، ومحافظة عليه من الامتهان، لفعل عثمان رضي الله عنه. انتهى.
وأما ما يشق من ذلك فمعفو عنه، كما قال تعالى: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ {المائدة: 6}.
وقال سبحانه: هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ، إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ. رواه أحمد، والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا. رواه البخاري.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 50107، 68289، 183039.
ونعتذر عن إجابة السؤال الثاني، لأننا بيّنّا في خانة إدخال الأسئلة، أنه لا يسمح إلا بإرسال سؤال واحد فقط في المساحة المعدة لذلك، وأن الرسالة التي تحوي أكثر من سؤال، سيتم الإجابة عن السؤال الأول منها، وإهمال بقية الأسئلة.
والله أعلم.