الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فأما ذهبها المعد للزينة: فإنه لا تجب الزكاة فيه في قول جمهور أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 127824.
وإخراجها أحوط وأبرأ للذمة، كما بينا في الفتوى المحالة إليها، ولمعرفة كيفية إخراجها نقدا حال الأخذ بقول من يوجبها انظر الفتويين رقم: 29555، ورقم: 267364.
وانظر كذلك لمزيد من الفائدة الفتويين رقم: 321385، ورقم: 293761.
والأموال التي جمعتها والدتك، وحال عليها الحول إن كانت والدتك لا تعلم هل بلغت تلك الأموال النصاب أم لا؟ فإنه لا زكاة عليها فيها، والنصاب هو ما يساوي 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: مادام الرجل لا يعلم أنها بلغت النصاب، فلا شيء عليه، فمن شك في وجوب الزكاة ببلوغ النصاب، ليس عليه شيء، يعني: يقول: لا أدري هل هو النصاب أم أقل أم أكثر؟ فما عليه شيء. اهـ.
وإن كانت قد بلغت النصاب، فإن الزكاة وجبت فيها، وكونها لم تخرج زكاتها في تلك السنين، فهذا لا يسقط الزكاة، بل الواجب عليها إخراجها الآن عن كل تلك السنين، ولا تسقط الزكاة بعد وجوبها بالتقادم ولا بالجهل ولا بالتفريط، لأنها حق للفقراء والمساكين، فالواجب إخراجها الآن عن كل السنوات السابقة، قال النووي في المجموع: إذَا مَضَتْ عَلَيْهِ سُنُونَ وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا لَزِمَهُ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ عَنْ جَمِيعِهَا، سَوَاءٌ عَلِمَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَمْ دَارِ الْحَرْبِ. اهـ.
ولمعرفة كيفية إخراج الزكاة عن السنوات الماضية يمكن مراجعة الفتوى رقم: 121528.
وما أشكل عليكم من ذلك، فاسألوا عنه أهل العلم عندكم.
والله أعلم.