الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادام البنك سيملك السلعة التي تطلبها لنفسه أولا، قبل أن يجري معك عقد البيع عليها، سيارة كانت أو غيرها، فلا حرج في تلك المعاملة، وتسمى بالمرابحة للآمر بالشراء، وتمر بمراحل هي:
1ـ أن يقول شخص للمؤسسة أو البنك أو لشخص آخر اشتر لي هذه البضاعة، وأربحك كذا مثلا، وهذا وعد بالشراء، وليس عقداً ملزماً للآمر بالشراء.
2ـ أن يشتريها المأمور بالشراء من صاحبها، فتدخل في ملكه مباشرة بمجرد إتمام العقد بينهما.
3ـ أن يشتريها الآمر بالشراء من المأمور به إما نقداً وإما تقسيطاً، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء، ونصه:
أولاً: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء، إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي، ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع، وانتفت موانعه.
ثانياً: الوعد ـ وهو الذي يصدر من الآمر، أو المأمور على وجه الانفراد ـ يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً، بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.
ثالثاً: المواعدة ـ وهي التي تصدر من الطرفين ـ تجوز في بيع المرابحة، بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما، أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار، فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة، تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع، حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي عن بيع الإنسان ما ليس عنده. اهـ.
وعلى هذا، فسواء أكنت أنت تحدد السيارة التي تريدها والبنك يشتريها ثم يبيعها لك، أو كنت تذكر له السلعة المرغوبة وتحدد أوصافها وهو يشتريها ثم يبيعها لك، وسواء أكانت مملوكة له من قبل أو اشتراها بغرض إعادة بيعها لك، فهذا لا يؤثر في صحة المعاملة إذا روعيت تلك الضوابط المبينة في قرار المجمع، وكذا ما بيناه في الفتوى رقم: 238312.
والله أعلم.